شرح تعديلات قانون الأحوال الشخصية في سورية والتغييرات التي طرأت عليه (1): "سن الزواج، شروط العقد، أحكام الخطبة، حرمة الرضاع"
الدكتور المحامي مصعب غزال
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1440 هـ الموافق لـ 5/2/2019 م.
اصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد القانون رقم ٤ القاضي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بسوريا والمعمول به منذ عام ١٩٥٣ ويحمل الرقم ٥٩، وحظيت هذه التعديلات باهتمام بالغ في جميع شرائح المجتمع السوري لما لها من أهمية وجاءت بناء على مطالبات قانونية ولكن كانت التساؤلات عند عامة الشعب ماهي الاختلافات؟ وماهو جديد القانون؟ وهل التعديلات لصالح الشعب ؟
لذلك سنستعرض سويا القانون القديم والتغييرات التي طرأت عليه بشرح مبسط عن كل مادة تم تعديلها بالقانون الجديد.
(اسحب لليمين أو اليسار لعرض كافة حقول الجدول)
وصف التعديل |
القانون رقم 59 لعام 1953 |
القانون رقم 4 لعام 2019 |
شرح التعديل |
اسم العقد |
عقد النكاح |
عقد الزواج |
تغير اسم "عقد نكاح " الى " عقد زواج " و ادراج عبارة " يحلان لبعضهما " بدلا من " تحل له" |
سن الزواج |
لايوجد سن للزواج |
المادة 16 تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر |
تم تعيين حد أدنى لسن الزواج لكل من الذكر والأنثى بإتمام 18 من العمر |
استثناءات سن الزواج |
المادة 18 1-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج یأذن به القاضي إذا تبین له صدق دعواهما واحتمال جسمیهما -2إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته |
المادة 18 إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. |
رفع السن الاستثنائي في الزواج من 13 ل15 وإضافة شرط معرفتهما بالحقوق الزوجية |
الوكالة في الزواج |
المادة 8 1- جواز التوكیل في عقد النكاح |
المادة 8 يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة. |
إمكانية إجراء وكالة مطلقة عامة في عقد الزواج أي وكالة بالتزويج دون تحديد اسم الزوج أو الزوجة في الوكالة أما الوكالة المقيدة يذكر فيها اسم الزوج أو الزوجة وحرمان الوكيل من تزويج الموكل من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحةً في الوكالة استناداً للرأي الحنفي |
أحكام الخطبة |
المادة 4 1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخیار بین إعادة مثل النقد أو تسلیم الجهاز 2-إذا عدلت المرآة فعلیها إعادة مثل المهر أو قیمته 3-تجري على الهدایا أحكام الهبة. |
المادة 4 1- عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه. |
توسيع أحكام الخطبة وتقنين أحكام الهدايا بين الخاطبين فبعد أن كانت في القانون السابق تجري على الهدايا أحكام الهبة في القانون المدني وبالتالي الاختصاص للمحاكم المدنية أصبحت في القانون الجديد أحكام الهدايا مقننة في قانون الأحوال الشخصية وبالتالي القضاء الشرعي هو المختص للنظر بمسائل الهدايا (كون الهدايا هي من مقدمات الزواج) |
شروط الصحة |
المادة 12 یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدین رجلین أو رجل وامرأتین مسلمین عاقلین بالغین سامعین الإیجاب والقبول فاهمین المقصود بهما |
المادة 12 يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. |
إمكانية أن يكون أحد الشاهدين من دين الزوجة بحال كانت كتابية وجواز شهادة أصول أو فروع الزوجين على تثبيت عقد الزواج استناداً للرأي الحنفي |
شروط العقد |
المادة 14 1- إذا قید عقد الزواج بشرط ینافي نظامه الشرعي أو ینافي مقاصده ویلتزم فیه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحیحاً -2وإ ذا قید بشرط یلتزم فیه للمرآة مصلحة غیر محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غیرها ولا تقید حریة الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحیحاً ملزماً -3وإ ذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما یقید حریة الزوج في أعماله الخاصة أو یمس حقوق غیرها كان الاشتراط صحیحاً ولكنه لیس بملزم للزوج، فإذا لم یف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح |
المادة 14 لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. |
أعطى المشرع الشروط الصحيحة الملزمة وغير الملزمة نفس الحكم وهو الفسخ، وبالنسبة لحق الزوجة الاشتراط على زوجها عدم الزواج من أخرى والنص في عقد الزواج على أن تكون العصمة بيدها فهذه شروط صحيحة شرعاً ومأخوذة من المذهب الحنبلي كما أعطى النص الحق للزوج أن يشترط على زوجته مثلاً أن تترك عملها أو ألا تتابع دراستها وهذه شروط تحتاج رضا الطرفين ولا إكراه فيها أو إجبار |
تزويج المرأة البكر لنفسها |
المادة 20 الكبیرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج یطلب القاضي من ولیها بیان رأیه خلال مدة یحددها له فإذا لم یعترض أو كان اعتراضه غیر جدیر بالاعتبار یأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة |
المادة 20 إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل. |
رفع سن المرأة البكر لطلب تزويج نفسها من القاضي وتحديد مدة 15 يوم لرد الولي وإضافة شرط مهر المثل إضافة للكفاءة |
الولاية في الزواج واشتراط إجازة الزوجة |
المادة 21 الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتیب الإرث بشرط أن یكون محرما |
المادة 21 الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. |
يعتبر الزواج في حال اجبرت المرأة عليه من قبل ولي امرها موقوفاً على إجازتها استناداً للمذهب الحنفي الذي اشترط موافقة الزوجة على الزواج ولو كانت قاصراً، بالتالي إن أجازت المرأة المجبورة العقد صح ونفذ وإن لم تجز العقد بإمكانها رفع دعوى لإبطال العقد |
شروط الولاية |
المادة 22 1- یشترط أن یكون الولي عاقلا بالغا 2-إذا استوى ولیان في القرب فأیهما تولى الزواج بشرائطه جاز |
المادة 22 يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا. |
إضافة شرط رشد الولي لصحة الزواج |
انتقال الولاية |
المادة 23 إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأیه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولایة لمن یلیه |
المادة 23 إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج. |
بحال غياب الولي اشتراط كفاءة الزوج لانتقال الولاية لمن يأتي بعد الولي في تسلسل الولاية وإضافة إمكانية انتقال ولاية الزواج للأم إذا لم يكن الولي الأساسي عصبة وإذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل. وكان في النص السابق القاضي ولي من لا ولي له أصبحت ولاية القاضي في النص الجديد تأتي بعد ولاية الأم (في حال عدم وجود ولي من أصحاب العصبات) |
شروط لزوم الزواج |
المادة 26 یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفؤا للمرآة |
المادة 26 يشترط في لزوم الزواج: |
اشتراط أن تكون المرأة كفوءة للرجل بحال وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه، وإلا كان العقد صحيح غير لازم وبالإمكان فسخه استناداً لرأي الحنفية بسبب عدم الكفاءة لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً |
حرمانية الرضاع |
المادة 35 1- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفیة استثناءه2- یشترط في الرضاع للتحریم أن یكون في العامین الأولین وأن یبلغ خمس رضعات متفرقات یكتفي الرضیع في كل منها قل مقدارها أو كثر |
المادة 35 1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي: |
تحديد الاستثناءات على المحرمين من الرضاع غير المحرمين لعلة النسب |