شرح تعديلات قانون الأحوال الشخصية في سورية  والتغييرات التي طرأت عليه (1): "سن الزواج، شروط العقد، أحكام الخطبة، حرمة الرضاع"

شرح تعديلات قانون الأحوال الشخصية في سورية والتغييرات التي طرأت عليه (1): "سن الزواج، شروط العقد، أحكام الخطبة، حرمة الرضاع"

الدكتور المحامي مصعب غزال

بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1440 هـ الموافق لـ 5/2/2019 م.
اصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد  القانون رقم ٤ القاضي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بسوريا والمعمول به منذ عام ١٩٥٣ ويحمل الرقم ٥٩، وحظيت هذه التعديلات باهتمام بالغ في جميع شرائح المجتمع السوري لما لها من أهمية وجاءت بناء على مطالبات قانونية ولكن كانت التساؤلات عند عامة الشعب ماهي الاختلافات؟ وماهو جديد القانون؟ وهل التعديلات لصالح الشعب ؟
لذلك سنستعرض سويا القانون القديم والتغييرات التي طرأت عليه بشرح مبسط عن كل مادة تم تعديلها بالقانون الجديد. 

(اسحب لليمين أو اليسار لعرض كافة حقول الجدول)

وصف التعديل 

القانون رقم 59 لعام 1953 

القانون رقم 4 لعام 2019 

شرح التعديل 

اسم العقد 

عقد النكاح    

عقد الزواج 

تغير اسم "عقد نكاح " الى " عقد زواج " و ادراج عبارة " يحلان لبعضهما " بدلا من " تحل له" 

سن الزواج 

لايوجد سن للزواج 

المادة 16   تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر 

تم تعيين حد أدنى لسن الزواج لكل من الذكر والأنثى بإتمام 18 من العمر 

استثناءات سن الزواج 

المادة 18  1-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج یأذن به القاضي إذا تبین له صدق دعواهما واحتمال جسمیهما -2إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته 

المادة 18 إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. 
إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته. 

رفع السن الاستثنائي في الزواج من 13 ل15 وإضافة شرط معرفتهما بالحقوق الزوجية 

الوكالة في الزواج 

المادة 1- جواز التوكیل في عقد النكاح 
2- لیس للوكیل أن یزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة 

المادة 8 يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة. 
ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة. 

إمكانية إجراء وكالة مطلقة عامة في عقد الزواج أي وكالة بالتزويج دون تحديد اسم الزوج أو الزوجة في الوكالة أما الوكالة المقيدة يذكر فيها اسم الزوج أو الزوجة  وحرمان الوكيل من تزويج الموكل من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحةً في الوكالة استناداً للرأي الحنفي 

أحكام الخطبة 

المادة 4     1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخیار بین إعادة مثل النقد أو تسلیم الجهاز      2-إذا عدلت المرآة فعلیها إعادة مثل المهر أو قیمته                                                       3-تجري على الهدایا أحكام الهبة. 

المادة 4  1- عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه. 
2- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته. 
3-إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك. 
4- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا. 
5- إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض. 

توسيع أحكام الخطبة  وتقنين أحكام الهدايا بين الخاطبين فبعد أن كانت في القانون السابق تجري على الهدايا أحكام الهبة في القانون المدني وبالتالي الاختصاص للمحاكم المدنية أصبحت في القانون الجديد أحكام الهدايا مقننة في قانون الأحوال الشخصية وبالتالي القضاء الشرعي هو المختص للنظر بمسائل الهدايا (كون الهدايا هي من مقدمات الزواج)  

شروط الصحة 

المادة 12 یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدین رجلین أو رجل وامرأتین مسلمین عاقلین بالغین سامعین الإیجاب والقبول فاهمین المقصود بهما 

المادة 12 يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. 
إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب. 
يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة. 
تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين. 

إمكانية أن يكون أحد الشاهدين من دين الزوجة بحال كانت كتابية وجواز شهادة أصول أو فروع الزوجين على تثبيت عقد الزواج استناداً للرأي الحنفي 

شروط العقد 

المادة 14  1- إذا قید عقد الزواج بشرط ینافي نظامه الشرعي أو ینافي مقاصده ویلتزم فیه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحیحاً -2وإ ذا قید بشرط یلتزم فیه للمرآة مصلحة غیر محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غیرها ولا تقید حریة الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحیحاً ملزماً -3وإ ذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما یقید حریة الزوج في أعماله الخاصة أو یمس حقوق غیرها كان الاشتراط صحیحاً ولكنه لیس بملزم للزوج، فإذا لم یف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح 

المادة 14 لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. 
إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح. 
لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. 
للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد. 

أعطى المشرع الشروط الصحيحة الملزمة وغير الملزمة نفس الحكم وهو الفسخ، وبالنسبة لحق الزوجة الاشتراط على زوجها عدم الزواج من أخرى والنص في عقد الزواج على أن تكون العصمة بيدها  فهذه شروط  صحيحة شرعاً ومأخوذة من المذهب الحنبلي كما أعطى النص الحق للزوج أن يشترط على زوجته مثلاً أن تترك عملها أو ألا تتابع دراستها وهذه شروط تحتاج رضا الطرفين ولا إكراه فيها أو إجبار 

تزويج المرأة البكر لنفسها 

المادة 20  الكبیرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج یطلب القاضي من ولیها بیان رأیه خلال مدة یحددها له فإذا لم یعترض أو كان اعتراضه غیر جدیر بالاعتبار یأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة 

المادة 20    إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل. 

رفع سن المرأة البكر لطلب تزويج نفسها من القاضي وتحديد مدة 15 يوم لرد الولي وإضافة شرط مهر المثل إضافة للكفاءة 

الولاية في الزواج واشتراط إجازة الزوجة  

المادة 21    الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتیب الإرث بشرط أن یكون محرما 

المادة 21 الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. 
إذا زوج الولي الفتاة بغير إذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة. 

يعتبر الزواج  في حال اجبرت المرأة عليه من قبل ولي امرها موقوفاً على إجازتها استناداً للمذهب الحنفي الذي اشترط موافقة الزوجة على الزواج ولو كانت قاصراً، بالتالي إن أجازت المرأة المجبورة العقد صح ونفذ وإن لم تجز العقد بإمكانها رفع دعوى لإبطال العقد 

شروط الولاية 

المادة 22 1- یشترط أن یكون الولي عاقلا بالغا              2-إذا استوى ولیان في القرب فأیهما تولى الزواج بشرائطه جاز 

المادة 22 يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا. 
إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز. 

إضافة شرط رشد الولي لصحة الزواج 

انتقال الولاية 

المادة 23  إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأیه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولایة لمن یلیه 

المادة 23 إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج. 
إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل. 

بحال غياب الولي اشتراط كفاءة الزوج لانتقال الولاية لمن يأتي بعد الولي في تسلسل الولاية وإضافة إمكانية انتقال ولاية الزواج للأم إذا لم يكن الولي الأساسي عصبة وإذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل. وكان في النص السابق القاضي ولي من لا ولي له أصبحت ولاية القاضي في النص الجديد تأتي بعد ولاية الأم (في حال عدم وجود ولي من أصحاب العصبات) 

شروط لزوم الزواج 

المادة 26  یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفؤا للمرآة 

المادة 26    يشترط في لزوم الزواج: 
أن يكون الرجل كفؤا للمرأة. 
أن تكون المرأة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه. 

اشتراط أن تكون المرأة كفوءة للرجل بحال وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه، وإلا كان العقد صحيح غير لازم وبالإمكان فسخه استناداً لرأي الحنفية بسبب عدم الكفاءة لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

حرمانية الرضاع 

المادة 35 1- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفیة استثناءه2- یشترط في الرضاع للتحریم أن یكون في العامین الأولین وأن یبلغ خمس رضعات متفرقات یكتفي الرضیع في كل منها قل مقدارها أو كثر 

المادة 35  1-     يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي: 
أ )-    أم أخيه وأم أخته. 
ب )-  أخت ابنه وأخت ابنته. 
ج )-   جدة ابنه وجدة ابنته. 
د )-   أم عمه وأم عمته. 
ه )-  أم خاله وأم خالته. 
و )-   عمة ابنه وعمة ابنته. 
ز )-   بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته. 
ح )-   بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته. 
2-     يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر. 

تحديد الاستثناءات على المحرمين من الرضاع غير المحرمين لعلة النسب 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر